علي ابن بابويه القمي

25

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى )

وابنا بابويه ، وسلَّار ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، وقال السيّد المرتضى لا يجب الوضوء مع الغسل ، سواء كان فرضا أو نفلا ، وهو اختيار ابن الجنيد ، والحقّ الأوّل « 1 » . قال أبى رضي الله عنه في رسالته الىّ : إذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد أن تبول ليخرج ما بقي في إحليلك من المنىّ ، ثمّ اغسل يديك ثلاثا من قبل أن تدخلها الإناء وان لم يكن بهما قذر ، فان أدخلتهما الإناء وبهما قذر فأهرق ذلك الماء ، وان لم يكن بهما قذر فليس به بأس ، وان كان أصاب جسدك فاغسله عن بدنك ثمّ استنج واغسل وأنق فرجك . ثم ضع على رأسك ثلاث أكفّ من ماء وميّز الشعر بأنا ملك حتّى يبلغ الماء إلى أصل الشعر كلَّه ، وتناول الإناء بيدك وصبّه على رأسك وبدنك مرّتين وأمر يدك على بدنك كلَّه ، وخلَّل أذنيك بإصبعيك ، وكلَّما أصابه الماء فقد طهر ، فانظر أن لا يبقى شعرة من رأسك ولحيتك أن لا يدخل الماء تحتها ، ومن ترك شعرة من الجنابة لم يغسلها متعمّدا فهو في النار « 2 » . وقال أبى رحمه الله في رسالته الىّ : لا بأس بتبعّض الغسل ، تغسل يديك ، وفرجك ، ورأسك ، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ، ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح - بعد ما غسّلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل

--> « 1 » المختلف ص 4 ( الفصل الثاني في غسل الجنابة ) . « 2 » كتاب من لا يحضره الفقيه باب صفة غسل الجنابة ص 81 طبع مكتبة الصدوق .